جديد الموقع
recent

مباحثة حول مسألة الرهن.


عبد الجليل مبرور

مباحثة حول مسألة الرهن
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول  الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد :
فأود استشارتكم في مسألة الرهن عندنا في المغرب ، حيث أن الشيخ عبد الله المصلح[1] حفظه الله كان قد أفتى على قناة الرسالة بجواز عقد الرهن في صيغته المغربية ،  وهذه الفتوى فيها نظر لوجوه عديدة وقد كانت محل شد ورد بين الإخوة، حيث أنهم قالوا الرهن عندنا في المغرب جائز مادام قد أفتى به الشيخ ، والشيخ صراحة قد وقع أسيرا للمستفتي ، وقد كنت متابعا للبرنامج وسمعت شرح المستفتي الذي لم يوفق لشرح صورة المسألة بالشكل الصحيح، وقبل أن يفتي الشيخ قلت لهم أنه سجيز هذه المعاملة لأنه شرحها له على وفق الجائز تبعا لجهله بالقيود المحرمة التي لم يذكرها ،والأولى في مثل هذه المسائل التي هي من خصوصيات المنطقة أن يحال فيها على أهل البلد فهم أعلم وأدرى من الشيخ حفظه الله ،شأنها في ذلك شأن فتاوى الطلاق و الميراث التي لا يجاب عنها على الفضائيات ، بل يحال على أهل البلد وكما يقال أهل مكة أدرى بشعابها ،  وهدفي مناقشة هذه الفتوى مع إيجاد السبيل الأقرب إلى الحق لإخراج الناس من هذا النوع من الربا الذي عمت به البلوى مع إيجاد بديل شرعي.
1)   صورة الرهن بالمغرب :
للرهن عندنا بالمغرب صورتان :
أ) الصورة الأولى :
 أن يبحث المرتهن عن راهن حيث يقرضه الأول مبلغا من المال مقابل أن يملكه الثاني حق الانتفاع من السكن ، في حين أن المرتهن له حق الاستيثاق شرعا وليس له حق الإنتفاع  باتفاق الأئمة على خلاف في إذنه .
وهذه الصورة محرمة باتفاق الأئمة لأنها ربا لوجوه منها : أن الراهن ما كان ليملكه حق السكن بدون قرض .
ومنها أن المرتهن ما كان ليقرضه بدون السكن حيث أنه لا يوجد مرتهن لا يريد استغلال السكن وهذا عرفنا بالمغرب .
وابتدع الناس -وليس العلماء- لها حيلة لتحليلها وهي" مسألة النظافة" وهي قدر من المال ضئيل نسبيا كتعويض عن الأضرار التي تنجم عن استغلال المرتهن للسكن ، أما شرعا فيلزم أجرة المثل في القرض وغيره لجواز هذه الصورة مع ضميمة عدم المحاباة وما ذكرته آخرا لا يمكن أن يوجد أبدا إلا في رأسي ، لأنه يستحيل أن يقرض المرتهن مالا ويؤجر بأجرة المثل لأنه ما فر إلا من الثمن الباهض للإجارة الذي قد يستهلك أكثر من ثلث أجرة الموظف العادي والرهن يضمن له التناسق والتناسب بين أجرته الشهرية وبين استهلاكه اليومي وحاجة السكن ، فيوفر بذلك مالا بهذه الطريقة ليشتري سكنا مستقبلا .
ب ) الصورة الثانية :
أن يبحث المرتهن عن راهن حيث يقرضه الأول مبلغا من المال مقابل أن يملكه الثاني حق الانتفاع من السكن والفرق بينها وبين الصورة الأولى هي وجود سومة كرائية مكان النظافة فقط وهذه السومة الكرائية أثر فيها الرهن فجعلها زهيدة فمثلا إذا كان ثمن السكن 1200 درهم فيصير ب 600 درهم أو أقل من ذلك حسب حالة السكن من حيث عدد الغرف و الجمال و الصلاح و المعمار وغيرها . فالحنابلة وبعض الأحناف قد اشترطوا أجرة المثل وزاد الحنابلة عدم المحاباة في القرض وماعدا هؤلاء على حرمتها إلا بعض الأحناف الذين اشترطوا الإذن .
ومن هنا أتي الشيخ حفظه الله حيث جعل الراهن مرتهن والمبلغ الذي بيد الراهن كضمانة لأداء المرتهن للسومة الكرائية،
فصار الأمر إجارة والمبلغ الذي بيد الراهن ضمانة يردها الراهن إلى المرتهن بانتهاء عقد الإجارة أو يأخذ منها إجارته في حال امتناع المستجير عن الوفاء بأداء واجبه الشهري وهذه ليست الصورة التي عندنا في المغرب.
ووجهة نظر الشيخ هذه صحيحة لا إشكال فيها بشرط واحد فقط ألا يتصرف وينتفع الراهن بالمال الذي بحوزته الذي سمي ضمانة[2] وهو المرهون الشيء المنتفي عندنا في المغرب حيث سينتفع بهذا الماء ، فآل الأمر إلى مسألة انتفاع مرتهن بمرهون .
وسنبحث فيما يلي حكم الانتفاع بالمرهون من جهة المرتهن ثم من جهة الراهن، ونحاول تخريج الصورة الأخيرة لأن الأولى حرمتها محل اتفاق بين العلماء لأن الدافع من ورائها البحث عن مقترض ومرتهن ينتفعان من القرض ، فالأول ينتفع تمولا والثاني ينتفع سكنا والله أعلم .
2) اختلاف العلماء في حكم انتفاع المرتهن بالمرهون :
 فذهب جمهور العلماء إلى منعه مطلقا [3]وأجازه الحنابلة إذا امتنع الراهن من الإنفاق عليه وكان حيوانا مركوبا أو محلوبا بقدر نفقته وبأجرة المثل إن لم يكن يحتاج إلى مؤنة كالدور وغيرها ، وتفصيل ذلك :
الأحـنـاف: منعوه مطلقا وبأي شكل من الأشكال [4] إلا بإذن الراهن [5] فصار في حكم العارية مع ضميمة أن لا يكون مشروطا في العقد أو متعارفا عليه لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وهذا منتف في المغرب حيث يعد عرفا عندنا.
المالـكيـة[6]و الشافعـية[7] : يجوز الانتفاع بإذن الراهن أو اشتراط المرتهن إذا كان الدين متولدا عن بيع أو معاوضة أي بيع وإجارة سواء كانت هذه المنفعة من الدين أو مجانا وهذا جائز ، أما إن كان عن قرض فيحرم لأنه جر نفعا ، وإن تبرع الراهن بالانتفاع حرمت من جهة أنها هدية  مديان .
أما الحنابلــة [8] : فقد اشترطوا أجرة المثل إن كان الانتفاع بعوض في القرض وغيره ولا يجوز في القرض إن كان بغير عوض ومتى انتفع بغير إذن الراهن يحتسب من دينه ، وانفردوا بمسألة الحيوان المركوب أو المحلوب  فيركب ويحلب بقدر نفقته أذن الراهن أم لم يأذن .
ومتى استعار المرتهن الرهن صار مضمونا وبهذا قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه .
ويـرى ابن القيـم [9] أنه : " ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاء ويقضى له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمنا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيها ثم يبرئه من الأجرة أو يقر بقبضها ويجوز أن يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ولا يبطله كما يجوز أن يرهنه ما استأجره فيرد كل من العقدين على الآخر وهو في يده أمانة في الموضعين وحقه متعلق به فيهما إلا أن الانتفاع بالمرهون مع الإجارة والرهن بحاله" اهـ
ما دام أن هذه المسألة يحوم حولها الربا ومن مظانه ، فالبديل أن ندرسها من جهة الراهن .
وسندرس فيما يلي انتفاع الراهن بالمرهون
3) اختلاف العلماء في حكم انتفاع الراهن بالمرهون :
اختلف العلماء في حكم انتفاع الراهن بالمرهون فالجمهور  على عدم جوازه إلا بإذن المرتهن  ، وهم الأحناف [10]
و المالكية[11] والحنابلة [12]خلافا للشافعية [13]الذين يرون جوازه ما لم يضر بالمرتهن .
أما تصرف الراهن في الرهن فاشترط الأئمة إذن المرتهن.
أما تصرف[14] المرتهن في الرهن فاشترط الأئمة إذن الراهن كذلك.
4) حلول عملية مقترحة لمسألة الرهن :
قبل إعطاء حلول لهذه المشكلة ينبغي أن نشير إلى خصوصية المغرب ، فالأبناك المغربية هي أبناك لا تراعي حدود الله تعالى ، وليس في المغرب بنكا شبه إسلامي فضلا عن أن يكون إسلاميا ، زد على ذلك أنهم اقترحوا في الأبناك عندنا ما يسمى بمعاملة إسلامية وهي ثلاث : المرابحة و الإيجار المنتهي بالتمليك و المشاركة وما هذه المعاملات إلا ربا سمي بهذه الأسماء الثلاثة وهي إلزامية وليست إختيارية وليس هناك خيار العيب ويكفي أن المشرفين عليها ليسو هيئة شرعية بل  أناس اقتصاديون لا يفقهون حتى الوضوء بل منهم من إذا عطس وقلت له يرحمك الله يجيبك ب " شكرا " وليس يغفر لي ولكم الله ، أقول هذا لأن بعض من هم محسوبين على أهل العلم عندنا قد أفتوا بذلك فقط لأنهم قالوا لهم أنها معاملة إسلامية ،وهم كمن يتمسك بخيوط القمر ،و مع ذلك جعلوا تكلفتها أغلى من المعاملة الربوية[15] حتى يقول الناس أن الإسلام وما هو إسلامي باهض وبالتالي فهو غير صالح ليسوس حياتنا ، هذه فقط نظرة شاملة وفاحصة لنظامنا البنكي ،
حتى لا يكون المفتي أسيرا للمستفتي حينما يقول له على التلفاز أن عندنا المرابحة في المغرب وتجريها أبناك ربوية فهل يجوز يا شيخ أن ندخل فيها ؟ وطبعا المفتي لا يعلم من المرابحة إلا التي تجريها البنوك الإسلامية عندكم في المملكة السعودية فيكون الجواب على مقاس السعودية وبالطبع يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم  عامل اليهود ....إلى آخر الجواب المعروف .
إذن فقبل إجابة أي مغربي فلا بد من مراعاة خصوصيات المغرب والمستفتي بخاصة ، فالمغاربة عموما يفرون من القروض الربوية إلى مسألة الرهن خوفا من الربا وقد فصلنا صيغته وصوره ، وهو وإن كان أخف الضررين فهو حرام .فعندما نريد أن نجيب أهل المغرب بخصوص أخذ قروض سكنية ، فيجب تحويلهم إلى بديل شرعي .
وهذا ما أريد مناقشته من خلال هذه الرسالة .
هناك حلول عملية مقترحة كبدائل عن صور الرهن الحالية ، منها :
أ) أن يفتي المفتي السائل بصيغة صحيحة للرهن وهي التي أفتى بها ابن القيم حيث قال :" ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاء ويقضى له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمنا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيها ثم يبرئه من الأجرة أو يقر بقبضها ويجوز أن يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ولا يبطله كما يجوز أن يرهنه ما استأجره فيرد كل من العقدين على الآخر وهو في يده أمانة في الموضعين وحقه متعلق به فيهما إلا أن الانتفاع بالمرهون مع الإجارة والرهن بحاله" اهـ
ب)  أن ينيب الراهن المرتهن في حق الانتفاع بالرهن نيابة عنه فيؤجره لابنه أو زوجته (المرتهن) بثمن المثل ثم يعطي المرتهن  الراهن ثم يعطي المرتهن الراهن مبلغا يتراضيا عليه والباقي أجرة الوكيل (المرتهن) وهذا يتخرج على قول
المالكية [16] في جواز إنابة الراهن للمرتهن في تحصيل منافع الرهن لحساب الراهن لأن تعطيل استغلال الدار ضرر والضرر يزال .
ج) أن يرهن الراهن الدار للمرتهن ثم يطلب الراهن من المرتهن إذنه في الانتفاع بالرهن فيقول الراهن مثلا : أنا أريد أن أنتفع بإجارة الدر لأي أحد كان سواء أنت أو ولدك أو زوجتك مقابل مبلغ سنوي هو مثلا كذا (قل أو كثر ما دام برضا الراهن) فآنذاك يختار الأنسب ويأذن المرتهن للراهن بإجارة الدار له بمبلغ 600درهم مثلا . ويتخرج هذا على مذهب الأحناف والحنابلة بجواز انتفاع الراهن بإذن المرتهن.فكلاهما يأذن للآخر.
د) أن يؤجرها الراهن بإذن المرتهن لأحد أبناء المرتهن أو زوجته .
ف) أن يجعلها الراهن عارية لأبناء المرتهن لمدة كذا و بإذن المرتهن بناء على أن الراهن له حق التصرف في الرهن بإذن المرتهن .
و) أن يستعيرها المرتهن .
ز) أن يسأل المفتي المستفتي حول ما إذا كانت حالته هي من الحالات الحاجية التي تنزل منزلة الضرورة .
مثلا : قد أفتى بعض العلماء بجواز أخذ قرض سكني إذا كانت سومة الكراء تستهلك أكثر من ثلث الراتب الشهري للموظف وتشكل مصدر ضيق معاشي له.
فلهذا يجب أن يسأل المفتي المستفتي هذا السؤال : كم راتبك ؟ ثم ينظر إن كان ممن ينزلون منزلة الضرورة فيدلهم على حل الرهن لأنه أخف الضررين .وهذه آخر الخيارات وليست أولها .
فالمرجو ياشيخ دراسة هذه الحالات المقترحة بعين مقاصد الشريعة ، هل تصلح متنفسا لأصحاب الحاجات ؟
وهل تصلح كبدائل عن صيغة الرهن الحاليه عندنا ؟
أم أن هذه الحالات أخطر وتدخل ضمن التحايل ؟
فأنا أنتظر ردكم مذللا بالدليل في المسألة ، فإن كانت صالحة فسأعرضها على رئيس المجلس العلمي بمدينتنا قصد اعتمادها كبدائل ، أما إن كان ما طرحته خطأ أو تحايل على محارم الله ، فأنا أبرأ إلى الله منه ، وأتراجع عن هذه البدائل وأتوب إلى الله منها ، لأني بصراحة أستحي من أن يدان في ملك الله برأيي ، وبالتالي ستبقى مسألة الرهن بدون بديل شرعي ماعدا ما ذكره ابن القيم رحمه الله .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





[1]  الشيخ من العلماء الذين نحبهم ونجلهم ولهم قدم سبق في الدعوة إلى الله ، ونعوذ بالله أن نتتبع زلاته أو هفواته ، ولكن نتباحث القول من حيث دليله فإن اتفقنا فإن الحق قديم وإن اختلفنا فنحن إخوان على سرر متقابلين .
[2] والمسميات لا تغير من الحقائق شيئا ، فالربا ربا وإن سمي فائدة .
[3] بداية المجتهد 2/273
[4] بدائع الصنائع 6/146 : " ليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون, حتى لو كان الراهن عبدا ليس له أن يستخدمه, وإن كان دابة ليس له أن يركبها, وإن كان ثوبا ليس له أن يلبسه, وإن كان دارا ليس له أن يسكنها, وإن كان مصحفا ليس له أن يقرأ فيه؛ لأن عقد الرهن يفيد ملك الحبس لا ملك الانتفاع, فإن انتفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته؛ لأنه صار غاصبا " اهـ
[5] البحر الرائق 8/480 : " ولا ينتفع المرتهن بالرهن استخداما وسكنى ولبسا وإجارة وإعارة" ; لأن الرهن يقتضي الحبس إلى أن يستوفي دينه دون الانتفاع فلا يجوز الانتفاع إلا بتسليط منه, وإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن بالتعدي قال في المبسوط, وليس للمرتهن أن ينتفع بالمرهون إلا بإذن الراهن. فإذا أذن له جاز أن يفعل ما أذن له فيه, ولو فعل من غير إذن صار ضامنا بحكم الرهن بحكم وقابضا الغصب" اهـ
الهداية 4/415 :" وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا باستخدام، ولا بسكنى ولا لبس، إلا أن يأذن له المالك"؛ لأن له حق الحبس دون الانتفاع " اهـ
[6] المدونة 3/641 ، النوادر والزيادات 10/222 ،البيان والتحصيل 11/111 ، الذخيرة 8/86، التفريع 2/260 ، القوانين الفقهية ص 324
[7] الأم 4/322 ،منهج الطلاب 59 ،حاشية البيجرمي عل الخطيب 3/373 ، الحاوي الكبير 6/243 ، مغني المحتاج 2/160 ، روضة الطالبين 3/338 ، منهاج الطالبين 242.
[8]  الشرح الكبير 12/494 فما بعدها ،المغني 6/510 ،شرح منتهى الإرادات 3/365.
[9] إعلام الموقعين 5/445
[10] بناء على أن الزيادة المتولدة من الرهن متصلة أو منفصلة عنه .الدر المختار 5/342، البدائع 6/146.
[11] كي لا تتعطل منافع الرهن فللراهن أن ينيب المرتهن في أن ينتفع بالرهن لحساب الراهن .الشرح الكبير مع الدسوقي 3/241
[12] كالأحناف بناء على أن منافع الرهن ونماؤه تكون رهنا مع أصلها . المغني 4/290 ، كشاف القناع 3/323.
[13] مغني المحتاج 2/131
[14] والتصرف يعني إجارة أو إعارة أو غيرها على تفصيل بين المذاهب في ذلك .
[15] فمثلا إذا كانت المعاملة التي سموها إسلامية تكلف 400000 درهم فالمعاملة الربوية تكلف مثلا 300000درهم .
[16] الشرح الكبير مع الدسوقي3/241






موقع بحوث شرعية

موقع بحوث شرعية

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.