جديد الموقع
recent

فصل المقال في حكم الإسبال

فصل المقال في حكم الإسبال

جمع
عبد الجليل مبرور






مـقــدمــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
أما بعد ,
فإن الناظر اليوم في جسد الأمة الإسلامية يعلم يقينا أنها قد خالفت نهج الإسلام القويم ، وبدلا من أن تأخذ بأسباب النصر ، أخذت بأسباب الهلاك ، وبدلا من أن تأخذ بأسباب الاتحاد والائتلاف ، أخذت بأسباب الفرقة والاختلاف ، فنبتت نابتة قد جعلت من الأصول فروعا ومن الفروع أصولا ، أصبح الناس يصنفون بطول لحاهم وقصر ثيابهم وتقليد علماء معدودين على رؤوس الأصابع ، ومن هذه المسائل مسألة الإسبال حيث أن من الناس من جعلها معيارا لتقسيم الناس إلى صالح وطالح ، وإلى شقي وسعيد ، فأحببت أن أجمع هذه الرسالة بيانا لهم أن الإسلام يسع مجموع الأمة ممن يدينون بتوحيد الخالق وحده لا شريك له ، وإن اختلفت مشاربهم الفقهية ،فلكل اجتهاده مادام يتحرى الدليل ، وليس من العدل أن نصادر قول المخالف خصوصا وأن المخالف هنا هو جمهور العلماء ممن قيدوا الإسبال بالخيلاء ، فالأحرى عند تبني أدلة مسألة معينة أن يذكر دليل المخالف ومن قال به ، هذا ومما يجدر الإشارة إليه أنه وإن صودر رأينا فلا نصادر رأي الآخر لأننا نؤمن بأن الآخر مجتهد بين الأجر والأجرين ، وما نطالب به أن نجد لبعضنا موطئا في مسرح الاجتهاد وأن لا نستأثر به ، فأنتم إخواننا وإن بغيتم علينا ، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة  لا يحيد عنه منصف ممن يبتغي الحق ، فإن كانت مسألة الإسبال تخرج من منهج أهل السنة والجماعة ، فليبدأ بإخراج من قال به من المتقدمين و المحققين وفيهم الإمام أحمد وأبو حنيفة وأيوب السختياني و إبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح والشافعي ومالك و عياض وابن تيمية
والصنعاني و الشوكاني  وغيرهم كثير- رحم الله الجميع – ممن قال بهذا القول خصوصا وهم جمهور العلماء .
فنحن نحتاج العمل بالخلاف وليس إثارة الخلاف .ولنعلم أن التراشق بالمذاهب مزلة عظيمة فهي فتنة كالنار يأكل بعضها بعضا .وصواريخ الأعداء لا تفرق بين ملتحي أو غير ملتحي ، بين مسبل أو مقصر ، بين حنفي أو شافعي ، الكل عندهم في خانة واحدة " مسلمــون " .
والعجيب أننا أصبحنا نسمع من العوام بعدم جواز التقليد و إذا صح الحديث فهو مذهبي ... ، فنقول نعم التقليد غير جائز لمن تأهل وجائز على العوام من أمثالكم ، ومثلكم مثل من دخل وسط مجمع من الأطباء و أخذ يقول أنا يظهر لي كذا وكذا فكيف ينظر هو لنفسه فضلا عن نظرة الأطباء له آنذاك .
بل عندما تقول له طيب أنت تنادي بالإجتهاد فما دليلك في هذه المسألة فيقول لك قد أفتى فلان بكذا وهو ما شاء الله مجدد كذا وكذا وشهد له فلان وفلان إلى آخره فتسأله عن الدليل فيجيبك بالتقليد ، وهؤلاء نوع من الناس حصروا الإجتهاد في تقليد أئمة معدودين فأنت مجتهد إذا قلدت من أشاروا لك به ، ومذهبي متعصب مقلد إن أخذت بقول مالك أو الشافعي أو غيرهما ، فالواجب على العلماء أن يلجموا أفواه أتباعهم وأن يدرسوهم في بداية التزامهم كتبا مثل رفع الملام عن الأئمة الأعلام و حلية طالب العلم وغيرهما ممن يربي المرء على عذر المخالف وعلى فقه و أدب الخلاف والحوار ، رأبا لصدع الأمة من أن يصول الجهال على بعضهم البعض وعلى العلماء بدعوى الإجتهاد وسكوت العلماء عن أتباعهم ماهو إلا مباركة لهم على ذلك ، وهذا من ثمرات مذهب ابن حزم رحمه الله[1] حيث يقول : " فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده والعامي ، والعذراء المخدرة والراعي في شعف الجبال ، كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق ، والإجتهاد في طلب حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما خص المرء من دينه ، لازم لكل من ذكرنا كلزومه للعالم المتبحر ولا فرق ، فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصا الله عز وجل وأثم " و تصور هذا كاف في بطلانه ، وابن حزم رحمه الله لم يعترف إلا بابن عبد البر رحمه الله ، فنرد عليه إذن بكلامه ، قال ابن عبد البر رحمه الله :" ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز وجل : " فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " وأجمعوا على أن الأعمى لا بد له من تقليد غيره ممن يثق بميزه بالقبلة إذا أشكلت عليه ، فكذلك من لا علم له ولا بصر بمعنى ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه " اهـ[2]


يقول ابن تيمية رحمه الله :" والذي عليه جماهير الأمة أن الإجتهاد جائز في الجملة والتقليد جائز في الجملة ، ولا يوجبون الإجتهاد على كل أحد ويحرمون التقليد ، ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون الإجتهاد "[3]اهـ
ويقول أيضا : " مذهب السلف من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة علمية ولا عملية ولا في الأصول ولا في الفروع ولا في القطعيات ولا الظنيات " اهـ[4].
ويقول أيضا :" والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من خفاء حكم ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف فقال أحمد سمه كتاب السعة ، وأن من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه لما في ظهوره من الشدة عليه ، ويكون من باب قوله تعالى :"لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم "اهـ[5]. .
ويقول في مكان آخر :" ليس لأحد أن ينكر على أحد أكل ذبيحة اليهود والنصارى في هذا الزمان ولا يحرم ذبحهم للمسلمين ،ومن أنكر ذلك فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع المسلمين فإن أصل المسألة فيها نزاع مشهور بين علماء المسلمين ، ومسائل الإجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة ، لا الإنكار المجرد المستند إلى محض التقليد : فإن هذا فعل أهل الجهل و الأهواء " [6]اهـ
نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يؤلف بين قلوبنا وأن ينزع الغل من صدورنا ، وأن يجعلنا يدا واحدة على من سوانا .
 



تعريف الإسبال

الإسبال: إرخاء الإزار، وكان قد شمره وقلّصه[7].
وأَسْبَلَ إزارَه، أي أرخاه.[8]
س ب ل السَّبَل بالتَّحْريك السُّنْبُل وقد أَسْبَلَ الزَّرْعُ خَرَجَ سُنْبُله. وأسْبَلَ المَطَرُ والدَّمْعُ هَطَل. وأَسْبَلَ إزَارَه أَرْخَاه[9]. وفيهَا يَقُولُ الشاعرُ في قَصِيدَةٍ أَوَّلُهَا :
يا فاسُ حَيَّا اللهُ أَرْضَكِ منْ ثَرىً ... وسَقَاكِ منْ صَوْب الغَمَامِ المُسْبِلِ
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا التعريف

حكــم الإسبــال

اختلف العلماء في حكم إسبال الإزار على قولين فمنهم :
القائلون بحرمة الإسبال مطلقا لخيلاء أو لغيره :
 وهو رواية عن الإمام أحمد[10] وهو مذهب جماعة من العلماء منهم ابن العربي[11] والإمام الذهبي[12] وابن حجر العسقلاني[13] وغيرهم [14] ودليلهم في ذلك :
-      حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار " [15] وفي رواية :" إزرة المؤمن إلى عضلة ساقه ثم إلى نصف ساقه ، ثم إلى كعبه وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " [16]
-      حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال : سألت أبا سعيد عن الإزار ، فقال : على الخبير بما سقطت .قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج أو قال لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل من ذلك فهو في النار ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه يوم القيامة"[17]
-      حديث أنس رضي الله عنه قال حميد كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال : "الإزار إلى نصف الساق فشق عليهم فقال أو إلى الكعبين لا خير فيما في أسفل من ذلك " [18]
-      حديث زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلي إزار يتقعقع فقال :" من هذا ؟ " فقلت: عبد الله بن عمر قال:" إن كنت عبد الله فارفع إزارك فرفعت إزاري إلى نصف الساقين فلم تزل أزرته حتى مات" [19]
-      وحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم" قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله ؟ قال:" المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب"[20] وفي رواية" المسبل إزاره"
-      " يا عمرو ! إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه . يا عمرو ! - و ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع من كفه اليمنى تحت ركبة عمرو فقال : - هذا موضع الإزار ، ثم رفعها ، [ ثم ضرب بأربع أصابع تحت الأربع الأولى ثم قال : يا عمرو! هذا موضع الإزار ] ، ثم رفعها ، ثم وضعها تحت الثانية ، فقال : يا عمرو ! هذا موضع الإزار "[21] .
-      حديث عمرو بن الشريد عن أبيه ، أو عن يعقوب بن عاصم أنه سمع الشريد يقول : " أبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يجر إزاره ، فأسرع إليه ، أو هرول فقال : إني أحنف تصطك ركبتاي ، فقال: ارفع إزارك فإن كل خلق الله عز وجل حسن. فما رؤي ذلك الرجل بعد إلا إزاره يصيب أنصاف ساقيه أو إلى أنصاف ساقيه "[22] .
-      أبو جري الهجيمي قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ! إنا قوم من أهل البادية ، فعلمنا شيئا ينفعنا الله تبارك و تعالى به . قال : " لا تحقرن من المعروف شيئا و لو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي و لو أن تكلم أخاك و وجهك إليه منبسط ، و إياك و تسبيل الإزار ، فإنه من الخيلاء و الخيلاء لا يحبها الله عز وجل ، و إن امرؤ سبك بما يعلم فيك ، فلا تسبه بما تعلم فيه ، فإن أجره لك و وباله على من قاله "[23]
-      المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال :"يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين"[24]

أما من جهة الاستدلال :
فقد استدلوا بما يلي :
-      قاعدة تعذر حمل المطلق على المقيد لاختلاف السبب والحكم وفرعوا عليها أن الإسبال نوعان : نوع عقوبته أن يعذب الإنسان عليه في موضع المخالفة فقط (حكم) وهو ما أسفل الكعبين بدون خيلاء (سبب) . والحكم الآخر هو أن الله لا يكلم ولا ينظر ولا يزكي من أسبل خيلاء وله عذاب أليم والسبب هو " الخيلاء " وعلى هذا يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد في محل القيد و أيدوا هذا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  " أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " حيث قالوا أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد يدل على على اختلاف مناطهما ، فأنيطت النار بالإسبال وأنيط عدم النظر بالخيلاء. وفي ذلك يقول الأمير الصنعاني : :" وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار ، وهو يفيد التحريم . ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه ، وهو دال على التحريم ، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه ، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء "[25].اهـ .غير أنه قد وافق قول الجمهور في كتابه سبل السلام [26].
-      واحتجوا كذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه قد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الناس أبو بكر رضي الله عنه .
-      واحتجوا كذلك بأن قيد الخيلاء قد خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له عند عامة الأصوليين .
-      واحتجوا كذلك بمفهوم حديث ابن عمر رضي الله عنهما من رواية نافع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبرًا . فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ؟ قال : فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه ." [27] ووجه الاستدلال منه أنه" لو كان كذلك –يعني خيلاء- لما كان كان في استفسار أم سلمة عن حكم النساء في جر ذيولهن معنى ، بل فهمت الزجر عن الإسبال مطلقا ، سواء كان عن مخيلة أم لا "[28]
-      واحتجوا كذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما  وغيره بتشمير ثوبه ، وكذلك فعل عمر ابن الخطاب عند موته حيث قال له:" يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك                                                 "                                                                                           
فهذه محصلة أدلة القائلين بحرمة الإسبال مطلقا
القائلون بحرمة الإسبال ما كان لخيلاء :
وهو قول جماهير العلماء من الأحناف[29] و المالكية[30] و الشافعية[31] والحنابلة[32] واختاره جمع من المحققين منهم
ابن تيمية[33] والصنعاني[34] والشوكاني[35] رحمهم الله جميعا .
استدل القائلون بالجواز بدون خيلاء بأدلة قوية ، وقد أجابوا عن أدلة الأولين بما يلي :
-      أما الأحاديث المطلقة السابقة فإنهم قيدوها بقيد الخيلاء الوارد في الأحاديث التالية :
-      حديث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا[36]
-       حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"[37]
-      حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء"[38]
-      حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا"[39]وفي رواية ابن ماجه "من جر ثوبه من الخيلاء"[40]
-      حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة " فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إنك لست ممن يفعله خيلاء"[41] ولفظ مسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول:" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله عز وجل لا ينظر إليه يوم القيامة"
-      حديث هبيب بن مغفل بضم الميم وسكون المعجمة وكسر الفاء رضي الله عنه أنه رأى محمدا القرشي قام فجر إزاره فقال هبيب : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من وطئه خيلاء وطئه في النار"[42]
-      حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام "[43]
أما من جهة الاستدلال :
فقد أجاب الجمهور عن إيرادات المانعين بما يلي :
- أن القاعدة هي حمل المطلق على المقيد إذا اتحد السبب والحكم عند جماهير العلماء خلافا للأحناف الذين اشترطوا كون كل منهما أن يكون متواترا أو آحادا ، وشرط الأحناف هذا قد توفر في مسألتنا هذه فآلت القاعدة هنا إلى الإجماع ، وما توهم البعض أن هناك حكمان لسببان فمنقوض من وجوه :
أن عقوبتا صرف النظر والنار هما عقوبة واحدة جنسا لعمل واحد وهو الإسبال خيلاء ، ومما يدل على ذلك ويؤكده رواية هبيب بن مغفل " من وطئ على إزار خيلاء وطئه في النار " وهذه الرواية تنقض التفريق بأنهما حكمان لسببان ، وأكثر من ذلك أنه وردت عقوبة ثالثة في حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا " من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام " فصار للخيلاء حكما ثان وهو " ليس من الله في حل ولا حرام " فما وجه ترجيح عقوبة عدم النظر على عقوبة ليس من الله في حل ولا حرام ؟
أم سيبحث أو بالأحرى يتكلف لهذه العقوبة سبب آخر ؟ وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه " ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم " ومنهم المسبل ، فهل يجعل هذا حكما رابعا ؟ وهذا ما تدفعه وتأباه رواية السنن الكبرى " بلفظ المسبل إزاره خيلاء .."[44]  ، فهذه العقوبات متلازمة فمن دخل النار لم ينظر الله إليه ومن صرف عنه نظر الله دخل النار وهذا التنويع هو لمزيد الزجر والوعيد ، وله شواهد في القرآن الكريم كثيرة ، وهذا ما فهمه  الحافظ ابن رجب الحنبلي بقوله :" وفي مسند الإمام أحمد عن هبيب بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال :" من وطئ إزاره خيلاء وطئه في النار" وهو يبين معنى ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار " ، أن المراد ما تحت الكعب من البدن والثوب معا وأنه يسحب ثوبه في النار كما يسحبه في الدنيا خيلاء [45].اهـ
وما توهمه البعض من أن رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه  " أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لاجناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، ما أسفل من ذلك ففي النار ، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا " حيث قالوا أن الجمع بين العقوبتين في لفظ واحد يدل على اختلاف مناطهما ، فأنيطت النار بالإسبال وأنيط عدم النظر بالخيلاء ، وجوابه هو ما قيل أن هذا من جنس تنويع العقوبات لفعل واحد فيكون المعنى أن من أسبل تحت كعبيه خيلاء وتكبرا استحق النار وهو ما يستلزم أن الله لا ينظر إليه ،وهو نظير حديث جابر بن سليم رضي الله عنه الطويل وفيه " وارفع إزارك إلى نصف الساق ، فإن أبيت فإلى الكعبين ، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة "[46]  وما يؤكد هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما:" الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة" فالسياق هنا يأبى معنيان  و إنما هو معنى واحد مجمل في صدر الحديث بينه السياق في  آخره لاسيما وأن السياق من المقيدات .
- احتجاجهم بأن هذا خصيصة لأبي بكر رضي الله عنه ، وهذه دعوى نافقة تحتاج إلى دليل وذلك من وجوه منها : أن الاستدلال يسلم لو كان بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم وجودا وعدما بعلة مناسبة جامعة مانعة منضبطة متعدية مؤثرة وهي " الخيلاء " ولم يقل له لا حرج أو "لا تثريب عليك ما دمت تتعاهده " أو هذا لك وحدك كما فعل مع خزيمة .وما يؤكد هذا أكثر أن البخاري قد احتج في باب من جر ثوبه خيلاء بحديث أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَسَفَتْ الشَّمْسُ وَنَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ مُسْتَعْجِلاً حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ وَثَابَ النَّاسُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَجُلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا وَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئاً فَصَلُّوا وَادْعُوا اللَّهَ حَتَّى يَكْشِفَهَا" فهل يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم فعل المكروه ؟ معاذ الله أن نكون من الجاهلين .قد يقال هو بسبب الإسراع كما قال الحافظ وهذا تكلف ، بل هذا يعد أقوى دليل في المسألة على قيد الخيلاء .
منها : فعلى تفريعكم أن هناك نار وهناك عدم نظر ، فهل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرضى لأبي بكر رضي الله عنه بالنار اكتفاء ببقاء نظر الله له ؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم .
وفي ذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى : " والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة . وضرب عدة أمثلة ثم قال: وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ، ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ، ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ، ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما ، فإن الله لا يحب كل مختال فخور . ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :" من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه " فقال أبوبكر: يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال :" يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء " . وفى الصحيحين عن النبى أنه قال :" بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة ". فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم "[47].اهـ
- بقي أن يقال ماسبب إطلاق العقوبة من قيد الخيلاء في نصوص كثيرة ؟
والجواب ندعه لابن تيمية رحمه الله حيث قال : " ولأن الإسبال مظنة الخيلاء فكره كما يكره مظان سائر المحرمات."[48]اهـ
خصوصا و أن الإسبال في عرف العرب آنذاك من المخيلة والتعاظم والترف لذا قال أيوب السختياني :" كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، فالشهرة اليوم في تشميرها"[49]
ويقول ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة :" ولأن الأحاديث أكثرها مقيدة بالخيلاء فيحمل المطلق عليه، وما سوى ذلك فهو باقٍ على الإباحة، وأحاديث النهي مبنية على الغالب والمظنة."[50]  
وقد أبعد ابن العربي رحمه الله عندما ذهب إلى أن إطالة الثوب هي في حد ذاتها خيلاء قصده أم لم يقصده [51] فتعقبه الحافظ العراقي بقوله " وهو مخالف لتقييد الحديث بالخيلاء "[52]
وكذلك فعل الشوكاني رحمه الله قد تعقب الحافظ لقوله : " وحاصله أن الإسبال يستلزم جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء، ولو لم يقصد اللابس الخيلاء، ويؤيده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه: “وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة” وأخرج الطبراني من حديث أبي أمامة : “بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لحقنا عمرو بن زرارة الأنصاري في حلة إزار ورداء قد أسبل، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بناحية ثوبه ويتواضع لله، ويقول: “عبدك وابن عبدك وأمتك” حتى سمعها عمرو فقال: يا رسول الله إني حمش الساقين فقال: “يا عمرو إن الله قد أحسن كل شيء خلقه، يا عمرو إن الله لا يحب المسبل” الحديث.
وأخرجه أحمد من حديث عمرو نفسه، لكن قال في روايته: “عن عمرو بن فلان” وأخرجه الطبراني أيضاً فقال: “عن عمرو بن زرارة ” وفيه ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعة أصابع تحت الأربع، فقال: يا عمرو هذا موضع الإزار ، الحديث، ورجاله ثقات، وظاهره أن عمراً المذكور لم يقصد بإسباله الخيلاء، وقد منعه من ذلك لكونه مظنته.
وأخرج الطبراني من حديث الشريد الثقفي قال: أبصر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً قد أسبل إزاره فقال: “ارفع إزارك” فقال إني أحنف تصطك ركبتاي، قال: “ارفع إزارك فكل خلق الله حسن” وأخرجه مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة من طرق عن رجل من ثقيف لم يسم وفي آخره: “وذاك أقبح مما بساقيك”
"[53] اهـ
فقال الشوكاني :" وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره، فلابد من حمل قوله”فإنها من المخيلة” في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً، والقول : بأن كل إسبال من المخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله.
ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين.
ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة.
"[54] اهـ
- أما الاستدلال بأن لفظ الخيلاء خرج مخرج الغالب فبعيد ومتكلف، لأن لفظ الخيلاء منطوق لقوله صلى الله عليه وسلم "إنك لست ممن يفعله خيلاء " وليس مفهوما حتى نشترط ذلك ، من جهة أخرى فهناك دليل خارجي يمنع هذا الحكم ،وهو قوله صلى الله عليه وسلم :" من جر إزاره لا يريد بذلك إلا المخيلة فإن الله لا ينظر إليه يوم القيامة "
- أما استدلالهم باستفسار أم سلمة رضي الله عنها فغير وجيه لأن أول الحديث يدفع هذا الفهم، فكيف يعارض أول الحديث بآخره؟ وإنما سألت عمن وقعت بين وجوب ستر الرجلين والإسبال مع دسيسة الخيلاء .يعني هل إذا خافت المرأة الخيلاء يعفى عنها ستر رجليها ؟ أم أن هناك حدا معينا ؟ وهذا ما تؤيده رواية "رخص ".
- وأما احتجاجهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما  وغيره بتشمير ثوبه ، وكذلك فعل عمر ابن الخطاب عند موته حيث قال له:" يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك و أنقى لثوبك". فيجاب عن هذا بأنه كما سبق كان من عادة العرب أن الإسبال مخيلة عندهم ، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد عرف من حال من أمرهم أنهم كانوا يختالون ، وما يؤيد هذا أنهم لم يتعللوا بأنهم لم يفعلوه خيلاء ، بخلاف أبي بكر رضي الله عنه فهم ينكرون على من ظنوا به العجب والمخيلة بسبب مظهره وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الشاب حيث قال له :" يا غلام ارفع ازارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك "
ومما يؤكد هذا المعنى ما رواه ابن أبي شيبة [55]عن ابن مسعود رضي الله عنه :" أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال : إني رجل حمش الساقين " فلما ظنوا أنه يفعل ذلك خيلاء أنكروا عليه فتعلل بالقيد أي الخيلاء الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما .
ومن خلال ما تقدم يتضح بجلاء أن الراجح هو قول الجمهور ، لأن الجمع بين الدليلين أولى وهذا ديدن الجمهور غالبا ، والله أعلم .

آثار واردة عن بعض السلف بجواز الإسبال لغير خيلاء
- عن ابن مسعود بسند جيد أنه كان يسبل إزاره فقيل له في ذلك فقال إني حمش الساقين.[56]
- عن أبي إسحاق قال:رأيت ابن عباس أيام منى طويل الشعر، عليه إزار فيه بعض الإسبال، وعليه رداء أصفر[57].
- ‏عن عمرو بن مهاجر قال كان قميص عمر بن عبد العزيز ما بين الكعب والشراك[58].
- عن عطاء بن أبي رباح أنه صلى سادلا وكأنه نسي الحديث أو حمله على أن ذلك إنما لا يجوز للخيلاء وكان لا يفعله خيلاء والله أعلم[59]
- عن مغيرة قال :” كان إبراهيم قميصُه على ظهر القدم” . إسناده صحيحٌ[60].
- أيُّوب بن أبي تِميمَة السِّختِيَانيُّ – رحمه الله تعالى : " كانت الشهرة فيما مضى في تذييلها ، و الشهرة اليوم في تقصيرها[61]“.
الفقهاء القائلون بجواز الإسبال لغير خيلاء
الأحناف :
-      أبوحنيفة : الآداب الشرعية (3/493)
المالكية :
-      الباجي : المنتقى (7/226)
-      النفراوي : الفواكه الدواني (1/94)
الشافعية :
-      النووي  : شرح صحيح مسلم (24/62)المجموع (4/236)روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/575)
-      ابن حجر الهيثمي : تحفة المحتاج شرح المنهاج (1/371) الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/259)
-      الحافظ العراقي : طرح التثريب (8/174)
الحنابلة :
-      الموفق ابن قدامة : الكافي (1/254) المغني (2/298) المقنع مع الشرح الكبيرو الإنصاف (3/253)
-      شمس الدين ابن قدامة : في الشرح الكبير (3/253)
-      المرداوي في الإنصاف (3/253)
-      الحجاوي : الإقناع (1/91) زاد المستقنع (1/42)
-      البهوتي : الروض المربع (1/61)
-      إبراهيم بن مفلح : في المبدع شرح المقنع (1/324)
-      ابن تيمية : في شرح العمدة (4/363)
-      الذهبي في الكبائر (319) والظاهر أنه على التحريم كما في سير أعلام النبلاء .
-      ابن مفلح : الآداب الشرعية (3/493)


شراح الحديث القائلون بجواز الإسبال بغير خيلاء :
-      ابن حبان في صحيحه ، كتاب البر والإحسان فصل من البر والإحسان (523)
-      القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم (6/598)
-      النووي وقد سبق
-      العيني في عمدة القاري (21/441) وفي شرح سنن أبي داود (3/170)
-      الأبي في إكمال إكمال المعلم (5/385)
-      السيوطي في تنوير الحوالك (2/529)
-      المناوي في فيض القدير (5/420)
-      الصنعاني في سبل السلام (4/158)
-      الشوكاني في نيل الأوطار (2/113)
-      السهارنفوري في بذل المجهود في حل أبي داود (16/411)
موسى شاهين لاشين في فتح المنعم شرح صحيح مسلم (8/343) وغيرهم.



[1] إحكام الأحكام 6/112
[2] جامع بيان العلم وفضله (2/115)
[3] مجموع الفتاوى (203،204)
[4] مجموع الفتاوى ( 19/ 207-123-143)
[5] مجموع الفتاوى ( 14/ 159)
[6] مجموع الفتاوى ( 35/131)
[7] الفائق في غريب الحديث و الأثر الحاء مع الشين
[8] . الصحاح في اللغة مادة سبل
[9] مختار الصحاح مادة سبل
[10] الإنصاف ( 3/ 254)
[11] القبس (7/238): " لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ، ويقول : لا أجره خيلاء ، لأن النهي تناوله لفظا ، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا أمتثله ، لأن العلة ليست في ، فإنها دعوى غير مسلمة ، بل إطالة ذيله دالة على تكبره " اهــ
[12] سير أعلام النبلاء (3/234)
[13] الفتح (10/263) : " وفي هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة ، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه " اهــ
[14] التسهيل الضروري لمسائل القدوري (2/236)
[15] رواه البخاري (5787)
[16] رواه النسائي (5331)
[17] رواه مالك في الموطأ (2/914)و أبوداود (4093) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2031)
[18] رواه أحمد (3/256) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2032)
[19] رواه أحمد( 2/141) وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب (2033)
[20] رواه مسلم(106) وأبو داود(4087)
[21]أخرجه أحمد (4/200) " السلسلة الصحيحة " (2682)
[22] " السلسلة الصحيحة "(1441)
[23] " السلسلة الصحيحة "(1352)
[24] رواه ابن حبان في صحيحه (12/259) وابن ماجه (3574) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2040)
[25] استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال( ص26)
[26] (4/158)
[27] رواه النسائي (5336) و الترمذي (1731) و قال : حسن صحيح .
[28] الفتح (10/259)
[29] قال صاحب " المحيط" من الحنفية : وروي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربع مئة دينار وكان يجره على الأرض فقيل له أولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال إنما ذلك لذوي الخيلاء ولسنا منهم ." الآداب الشرعية لابن مفلح ( 3/493)
[30] قال الباجي في المنتقى (7/226) :" وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يجر ثوبه خيلاء يقتضي تعليق هذا الحكم بمن جره خيلاء، أما من جره لطول ثوب لا يجد غيره، أو عذر من الأعذار، فإنه لا يتناوله الوعيد." اهـ
وقال النفراوي في الفواكه الدواني (1/94) :"ولا يجر الرجل إزاره ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه "اهـ
قال ابن عبد البر رحمه الله في ( التمهيد3/244)" :الـخيلاء: التكبر ، وهي الـخيلاء ، والـمخيلة. يقال منه: رجل خال ومختال شديد الـخيلاء ، وكل ذلك من البطر والكبر والله لا يحب الـمتكبرين ، ولا يحب كل مختال فخور.وهذا الـحديث يدل علـى أن من جرّ إزاره من غير خيلاء ولا بطر ، أنه لا يلـحقه الوعيد الـمذكور. غير أن جرّ الإزار والقميص وسائر الثـياب مذموم علـى كل حال . وأما الـمستكبر الذي يجر ثوبه فهو الذي ورد فـيه ذلك الوعيد الشديد" اهـ
[31] شرح صحيح مسلم للنووي (14/62):" فَالْمُسْتَحَبّ نِصْف السَّاقَيْنِ ، وَالْجَائِز بِلَا كَرَاهَة مَا تَحْته إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، فَمَا نَزَلَ عَنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ مَمْنُوع . فَإِنْ كَانَ لِلْخُيَلَاءِ فَهُوَ مَمْنُوع مَنْع تَحْرِيم ، وَإِلَّا فَمَنْع تَنْزِيه . وَأَمَّا الْأَحَادِيث الْمُطْلَقَة بِأَنَّ مَا تَحْت الْكَعْبَيْنِ فِي النَّار فَالْمُرَاد بِهَا مَا كَانَ لِلْخُيَلَاءِ ، لِأَنَّهُ مُطْلَق ، فَوَجَبَ حَمْله عَلَى الْمُقَيَّد . وَاللَّه أَعْلَم . قَالَ الْقَاضِي : قَالَ الْعُلَمَاء : وَبِالْجُمْلَةِ يُكْرَه كُلّ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة وَالْمُعْتَاد فِي اللِّبَاس مِنْ الطُّول وَالسَّعَة . وَاللَّهُ أَعْلَم ." اهـ .وينظر كذلك المجموع للنووي (4/236) ، روضة الطالبين وعمدة المفتين (1/575) وتحفة المحتاج بشرح المنهاج (1/371)الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/259) طرح التثريب (8/174).
[32] قال ابن قدامة في المغني (2/298): ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار، فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرام." اهـ وينظر كذلك الكافي (1/254) المقنع والشرح الكبير والإنصاف (3/253) طبعة مشتركة تحقيق التركي والحلو .الإقناع في الفقه الإمام أحمد بن حنبل (1/91)زاد المستقنع (1/42) الروض المربع شرح زاد المستقنع (1/61) المبدع شرح المقنع (1/324) الكبائر للذهبي (319)  الآداب الشرعية لابن مفلح ( 3/493)
[33] شرح العمدة (4/363):"وهذه نصوص صريحة في تحريم الإسبال على وجه المخيلة ، والمطلق منها محمول على المقيد ، وإنما أطلق ذلك ،لأن الغالب أن ذلك إنما يكون مخيلة "
وفي الآداب الشرعية (3/493) :"اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها"
[34] سبل السلام (4/158):" والمراد : جر الثوب على الأرض ، وهو الذي يدل له حديث البخاري " ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار" . وتقييد الحديث بالخيلاء دال بمفهومه أنه لا يكون من جره غير خيلاء داخلا في الوعيد . وقد صرح به ما أخرج البخاري وأبو داود والنسائي أنه قال أبو بكر رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث: إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم:"إنك لست ممن يفعله خيلاء" ، وهو دليل على اعتبار المفاهيم من هذا النوع.اهـ
[35] نيل الأوطار (2/113) :"وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء، وقد يكون لغيره، فلابد من حمل قوله”فإنها من المخيلة” في حديث جابر بن علي أنه خرج مخرج الغالب، فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجهاً إلى من فعل ذلك اختيالاً، والقول : بأن كل إسبال من ا لمخيلة أخذاً بظاهر حديث جابر ترده الضرورة، فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله.
ثم قال: وبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث وعدم إهدار قيد الخيلاء المصرح به في الصحيحين.
ثم قال: وحمل المطلق على المقيد واجب، وأما كون الظاهر من عمرو أنه لم يقصد الخيلاء فما بمثل هذا الظاهر تعارض الأحاديث الصحيحة." اهـ
[36] رواه البخاري (5456)
[37] رواه أبو داود (4094) والنسائي (5263) و ابن ماجه (3576) من طريق عبد العزير بن أبي رواد وقد وثقه الجمهور ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2035)
[38] البخاري (5783) ومسلم (2085)
[39] البخاري (5788) ومسلم(2087)
[40] ابن ماجه (3571) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2037)
[41] البخاري (5784)ومسلم (2085)
[42] رواه أحمد (237/4) وأبو يعلى (3/111) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2040)
[43] رواه أبو داود (637)وقال رواه جماعة موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه .
[44] السنن الكبرى (6050)
[45]  التخويف من النار( 1/118)
[46] رواه أحمد (4/64)
[47] مجموع الفتاوى (138\22):
[48]  شرح العمدة (ص365)
[49] أخرجه معمر في (جامعه 11/84) – و من طريقه عبدالرزاق في ( المصنف 11/ 84 ) ، و من طريقه أيضا : أخرجه ابن سعد في ( الطبقات 7/ 248) و الدينوري في ( المجالسة 191) و أبو نعيم في ( الحلية 3/7 ) و البيهقي في (الشعب رقم :6243)
[50] (4/363)
[51] القبس (7/238)
[52] طرح التثريب (8/174)
[53] الفتح (10/263)
[54] نيل الأوطار (2/113)
[55] مصنف (24816)
[56] ابن أبي شيبة في مصنفه (24816) بسند جيد
[57] قال الهيثمي (9/285): رواه الطبراني وإسناده حسن.
[58] وابن سعد في الطبقات: (5/403(
[59] (سنن البيهقي الكبرى( الجزء 2 ص 242)
[60] ابن أبي شيبة في (( المصَنَّفِ )) (رقم :24845(
[61] أخرجه معمر في (( جامعه )) (11/84) و البيهقي في (( الشعب )) ( رقم 6243)
التعليقات
0 التعليقات
يتم التشغيل بواسطة Blogger.