جديد الموقع
recent

ما حكم الماء الآجن المتغير بطول المكث ؟

 الماء الآجن المتغير بطول المكث طاهر مطهر لأنه باق على إطلاقه.

 


- فقد جاء في المغني لابن قدامة :" والماء الآجن ، وهو الذي يتغير بطول مكثه في المكان ، من غير مخالطة شيء يغيره ، باق على إطلاقه في قول أكثر أهل العلم ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه جائز ، غير ابن سيرين فإنه كره ذلك .وقول الجمهور أولى ، فإنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر كأن ماءه نقاعة الحناء ولأنه تغير من غير مخالطة، فأشبه المتغير بالمجاورة.اهـ
- قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى : " أما ما تغير بمكثه ومقره فهو باق على طهوريته باتفاق العلماء" .
- غير أنه جاء في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي : " وهو المذهب ، صرح به جماعة من الأصحاب ، وهو ظاهر كلام أكثرهم ، وقدمه في الفروع .وقال في المحرر : لا بأس بما تغير بمقره .أو بما يشق صونه عنه .وقيل : ويكره فيهما ، جزم به في الرعاية الكبرى ."اهـ
- وعلى هذا فما نقل عن ابن سيرين، أنه كان يكره الوضوء بالماء الآجن، فله محملان :
- الأول : أنه محمول على أنه عافه لنته ورائحته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عاف أشياء ولم تحرم.
- والثاني : أنه إن أراد الكراهة الشرعية، فهو محمول على أنه خفي عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما يكره فعله، ولا يقال ذلك فيه، فدل ذلك على بيان الجواز.
- وقد جاء عن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعدين في أحد ، قال : ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأتى المهراس ، فأتى بماء في درقته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب منه فوجد له ريحا فعافه فغسل به الدماء التي في وجهه ، وهو يقول : « اشتد غضب الله على من دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » . وكان الذي دمى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عتبة بن أبي وقاص.
قال إسحاق : ففي ذلك بيان على أنه طاهر ، لولا ذلك لم يغسل النبي صلى الله عليه وسلم الدم به"اهـ

جمع : أ. عبد الجليل مبرور
موقع بحوث شرعية

موقع بحوث شرعية

التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.